المحامي / عبدالرب المرتضى
……………………………………………
-في البداية ينبغي أن نفرق بين قانون الطوارئ وبين إعلان حالة الطوارئ :-
يعني صدور قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ تبدأ من تاريخ صدور القرار وتكون محدده بمده زمنيه معينه أو مفتوحه بشرط أن تقيد بالضروف والأسباب التي استدعت
إعلان حالة الطوارئ
وإعلان حالة الطوارئ يستند إما إلى مبادئ دستوريه قد تكون مكتوبه أو عرفيه
وهو نظام معمول به في كل الدول
وأهم أسباب أو حالات إعلان الطوارئ هي :-
الحروب والفتن الداخليه والكوارث الطبيعيه
أما أهداف إعلان حالة الطوارئ :-
أولا /المحافظه على الأمن ولااستقرار العام في الظروف الاستثنائيه وفق إجراءات أمنيه استثنائيه متحررة من القيود القانونيه المشرعه في الظروف الاعتياديه
ثانيآ /المحافظه على السلم الاهلي والاجتماعي وحمايته من وسائل تأثير الاستهداف المعادي وحالات الإرجاف وإثارة الفتن وبث روح الهزيمة في أوساط الناس أو التأثير على قوة الدفاع الوطني
والذي قد يتطلب قيود استثنائيه تقيد الحقوق المكفوله في الضروف الطبيعيه لحرية الرأي و الأداء الإعلامي بما يكفل عدم إتاحة فرصة للجهه المعاديه من إستغلال القوانين ذات العلاقه المشرعه للظروف الطبيعيه وإستخدام أي وسائل إعلام خاصه أو وسائل نشر لنشر ما يخدم الجهه المعاديه
وبما يكفل سلطة رقابة تكفل أداء وسائل الإعلام والنشر الخاصه والاهليه ضمن إطار سياسة التعبئة العامه أن تم إعلانها
ثلاثه /إتاحة الفرصة للسلطات العامه بأن تقوم بواجباتها في مواجهة حالة الطوارئ (العدوان ومرتزقته) بصوره دنميكيه سريعه من خلال
-التخفيف عليها من قيود الإجراءات الرقابية السابقه والمصاحبه
-منحها سلطات تقديريه واسعه لموائمة حالات الضرورة وما يناسبها
رابعا / رفع القيود والشروط القانونيه الاعتياديه المتعلقه بتقييد الحريات والسماح بالتحفظ على المشتبه بهم ولو لم تقع منهم بعد الجريمه لأن الجريمه المنظمه التي تصاحب الفتن والحروب لايمكن توقيها بالوسائل الاحترازيه المتبعه مع الجرائم العاديه
والفلسفة القانونيه التي تبرر ذلك عند فقهاء القانون :-
أن تقييد حرية مئات أو عشرات أو الأشخاص من خلال التحفظ عليهم أو وضعهم تحت الإقامه الجبريه أو تحديد نطاق تحركاتهم
خير من تعريض عامة الناس للجرائم المتوقعه منهم
خامسآ /تسهيل مواجهة عناصر التخريب والاقلاق بالسكينه العامه من خلال إجراءات أمنيه كاملة السريه مثل مراقبة الاتصالات والتفتيش دون إذن قضائي
وكذلك مراقبة حركة المال
سادسا/تفعيل قانون الدفاع المدني لجهة حشد الجهود الشعبيه والمدنية للاصطفاف في مواجهة الخطر
…
هذا وحالة الطوارئ قد يوجد لها قانون سابق تم تشريعه في الظروف العاديه وقد لا يوجد قانون
وفي حالة عدم وجود قانون
تتبع عند إعلان حالة الطوارئ واحده من الوسائل التاليه
1///اما يتم إعلان حالة الطوارئ بصدور قرار الإعلان ويحدد فيه النطاق والسبب
دون تحديد الأحكام الاستثنائيه الازم على الجهات المعنية التقيد بها كلا فيما يختص به
وهذا ما تتبعه السلطات العليا في الجمهوريه اليمنيه
كما حصل في عام 94 وتقريبآ إذا لم تخني الذاكره حينما أعلنت في حدود احدا المحافظات
2//// واما أن يشتمل قرار الإعلان على تفاصيل الأحكام الاستثنائيه الازم اتباعها والتقيد بها
3////أو أن يصدر القرار بإعلان حالة الطوارئ ويكلف كل جهه بأن تتقدم إلى رئيس الجمهوريه خلال مده زمنيه معينه بمقترح يتضمن الأحكام العامه المجردة وتطلب من رئيس الجمهوريه الأذن بتطبيقها وله الحق في تعديلها ثم إقرارها .
###
قانون الطوارئ
ويعني أنه القانون الذي سبق صدوره من السلطات التشريعية قبل ضهور حالات الطوارئ وتحققها
والمتضمن للأحكام الاستثنائيه التي لا يجوز على السلطات التنفيذيه والقضائيه الخروج عنها عند إعلان حالة الطوارئ
وقد تكون هناك أحكام عرفيه تحدد القواعد الاستثنائية
هي التي تطبق عند إعلان حالة الطوارئ
غير أنه ومن خلال الطبيعه القانونيه
لحالة الطوارئ وإعلانها
غير مستصاغ صدور قانون مصاحب لحالة الطوارئ
أو إعلانها
لأن طبيعة إعلان حالة الطوارئ يقتضي السرعه
والعجله واستفراد السلطه التنفيذيه بالقرار
في حالة الطوارئ
دون رقابة رقابة السلطه التشريعيه
إذ أنه كان بالأحرى أن تكون السلطه التشريعيه قد سبق لها
وأن أصدرت القانون في الظروف الطبيعيه
لكن السلطه التشريعيه اليمنيه
كأنها أرادت أن تترك للسلطه التنفيذيه (رئيس الجمهوريه )
حرية وضع القواعد الاستثنائيه بما يناسب الحالات الطارئة نفسها
أو ترك الحريه للسلطات العامه بالتقدير والموائمه