الخدمة المدنية تصدر تعميماً بشأن الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان
الخدمة المدنية تصدر تعميماً بشأن الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التعميم رقم (3) لسنة ١٤٤٥هـ لوحدات الخدمة العامة بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال شهر رمضان المبارك.
فيما يلي نصه:
يسر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن تهديكم أطيب تحياتها وتبريكاتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمـن والبركات.
وتود الإحاطة بأنه إعمالاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذيتين وأحكام اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بقرار اللجنة الثورية العليا برقم (54) لسنة 2015م.
وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 1445هـ بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445هـ، وفقاً لما يلي.
١ – تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445هـ على النحو الآتي: –
أ – الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية “عدى المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية وما في حكمها” خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.
ب – بعض المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة وما في حكمها، خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً في الأيام من الأحد إلى الخميس.
ج – المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
د – تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية وعلى مكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية.
٢ – يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها – كلياً أو جزئياً – التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
٣ – تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.
٤ – على كافة الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات المرتبطة بهم ومتابعة التزامهم به.
وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية رفع تقرير عن حالة الانضباط الوظيفي في شهر رمضان 1445هـ وفقاً للنموذج الخاص بذلك”